العلامة الحلي
93
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها » « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلوات « 2 » لم يصلَّها ، أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » « 3 » . مسألة : ولا يجب قضاء ما فات بالإغماء المستوعب لوقت الصّلاة ، إلَّا أن يدرك الطهارة وصلاة ركعة . وبه قال مالك « 4 » ، والشافعيّ ، إلَّا أنّهما قالا : لو أفاق في جزء من وقتها قضى « 5 » . « 6 » وقال أحمد : يجب عليه القضاء مطلقا « 7 » . وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكلّ « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن
--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 477 الحديث 684 ، سنن أبي داود 1 : 118 الحديث 435 و 442 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 الحديث 698 ، سنن الترمذيّ 1 : 334 الحديث 177 وص 335 الحديث 178 ، سنن البيهقيّ 2 : 218 ، سنن النسائيّ 1 : 293 ، سنن الدارميّ 1 : 280 ، مسند أحمد 3 : 100 و 267 ، كنز العمّال 7 : 537 الحديث 20143 ، سنن الدارقطنيّ 1 : 386 الحديث 14 . بتفاوت في الجميع ، وبهذا اللفظ ، ينظر : المغني 1 : 680 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 483 . « 2 » ن ، ص وك : صلاة . « 3 » التهذيب 2 : 266 الحديث 1059 ، الاستبصار 1 : 286 الحديث 1046 ، الوسائل 5 : 348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 . « 4 » الموطَّأ 1 : 13 ، المدوّنة الكبرى 1 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 100 ، بلغة السالك 1 : 87 . « 5 » ح : قضاه . « 6 » الأمّ 1 : 70 ، حلية العلماء 2 : 29 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 53 ، المجموع 3 : 64 ، مغني المحتاج 1 : 131 ، السراج الوهّاج : 36 . « 7 » المغني 1 : 446 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 411 ، الكافي لابن قدامة 1 : 119 ، الإنصاف 1 : 390 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 217 وج 2 : 101 ، بدائع الصنائع 1 : 246 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 78 ، شرح فتح القدير 1 : 459 و 462 ، مجمع الأنهر 1 : 155 ، المغني 1 : 446 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 411 ، تحفة الفقهاء 1 : 192 .